السنة
2018
الرقم
255
تاريخ الفصل
25 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد  رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستانف : حسام محمد حسن عباهرة / جنين

           وكيله المحاميان محمود الديسي

المستأنف ضدهما  : 1- هاني محمد عبد الرحمن سلمان / سلفيت

                     2- معتز هاني محمد سلمان / سلفيت    

الحكم المستأنف : قرار قاضي محكمة بداية جنين في الطلب المستعجل رقم 35/2018  حقوق بداية والصادر بتاريخ 19/2/2018 والقاضي برد طلب المستدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1- اخطأ قاضي الامور المستعجلة حيث انه اسس قرار على المادة 249 من قانون التجارة  ، دون ان يأخذ بالاعتبار ان القرار رقم 4 لسنة 1990 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الاردني اجاز المعارضة لبطلان العلاقة بين الساحب و المستفيد .

2- اخطأ قاضي المستعجلة برد الطلب على الرغم من ثبوت الاستعجال و الضرورة و عدم المساس باصل الحق و الخطر المحدق حيث ان الشيكات ثمن بضاعة لم يستلمها المستأنف وكذلك كفالة العطل و الضرر

3- القرار المستأنف مجافي للعداله و يحرم المستأنف من حقه الذي حرمه اياه القانون . 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا تقرر السير بهذا الاستئناف بحضور المستأنف دون دعوة المستانف عليه وفقا للحالة التي نظر بها امام محكمة اول درجة و من ثم تقرر قبول الاستئناف  شكلا و كرر وكيل  المستأنف لائحة الاستئناف و ترافع ملتمسا   اعتبار لائحة  الاستئناف مرافعه له  و بذلك   ختمت الاجراءات 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة  و فيما يتصل بالسبب الاول  من اسباب هذا الاستئناف ،  نجد ان اخلال المستفيد بالتزامه التعاقدي لا يعتبر من حالات المعارضة الواردة  في المادة 249 /2 من قانون التجارة النافذ او باجتهاد ديوان تفسير القانونين  الاردنية الخاص بالقرار رقم 4 لسنة 1990 ، اذ لا يمكن وصف اخلال المستفيد بتسليم البضاعة  بانه بطلان في العلاقة او بالعقد  ، و ان كانت معارضة  الساحب لا سباب اخرى بخلاف تلك التي جاءت بها المادة 249 /2 من قانون التجارة هي امر وارد  وفقا لإحكام  الفقرة الثالثة من ذات المادة وهي  واجبة الاحترام لدى البنك المسحوب عليه وفق ما جاء بالقرار التفسيري رقم 4 لسنة 1990 ، الا  ان هذا من النوع من المعارضة يشترط لقبولها توافر مقابل الوفاء ويعزز ذلك حق الحامل باللجوء للمحكمة لرفع المعارضة حتى لو في حال قيام دعوى اصلية  وعلى المحكمة رفع المعارضة وفق المادة 249/3 من قانون التجارة  ، و بخلاف ذلك فان الحامل لا يستطيع استيفاء قيمة الشيك في حال رفع المعارضة من قبل المحكمة ، لان البنك يوفي مقابل الشيك من مقابل الوفاء المعد له  ،  كما ان معارضة الساحب لدى المسحوب عليه  مرهون باتباع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم 2 لسنة 2010 بخصوص نظام الشيكات المعادة الالي بتاريخ 31/1/2010 فقد ورد في البند 11 من الفصل الرابع من التعليمات على الصفحة 30 بانه ( لا يجوز ايقاف شيك / شيكات المحررة لصالح مستفدين اخرين بناء على طلب الساحب دون استكمال الاجراءات القانونية المنظمة لعملية الايقاف و يشترط حجز قيمة الشيك / الشيكات المطلوب ايقافها في حساب العميل لحين انتهاء عملية الايقاف بحسب الاصول وفي حال عدم توفر رصيد كان لتغطية قيمة الشيكات المراد ايقافها فانها تعاد لعدم كفاية الرصيد ) .

 مما تقدم نجد ان معارضة المستأنف في الوفاء بقيمة الشيكات المشار اليها بلائحة الطلب استنادا لعدم تنفيذ  المستأنف ضده الثاني الالتزامه التعاقدي و اخلاله بتنفيذه  يشترط لقبولها توافر مقابل الوفاء وحيث ان المستأنف لم يدعي بانه اودع قيمتها الشيكات المشار اليها بلائحة الطلب و طلب من البنك المسحوب عليه ايقاف صرفها و على الرغم من ذلك لم يلتزم البنك بإيقاف الشيكات و لما كان الامر كذلك فان ما ورده المستأنف من نعي على القرار  المستأنف بخصوص رد مطالبته بايقاف الشيكات المشار اليها بلائحة الطلب استنادا لاخلال المستأنف ضده  بالتزامه تكون مستوجبة الرد .

و بخصوص السبب الثاني  و الثالث من أسباب هذا الاستئناف نجد  ان طلب  المستأنف بوقف صرف شيكات  هو بحقيقة الامر معارضة بوفاء قيمتها ، وحيث ان القضاء قد استقر على ان المعارضة بالوفاء تخضع لإحكام قانون التجارة و لا يكتفى بشأنها تحقق الشروط العامة بالطلبات المستعجلة ، لذا يتوجب الرجوع الى احكام قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 للوقوف على مدى احقية الساحب  بطلب وقف صرف شيكات و عليه فان ثبوت الاستعجال و الضرورة و عدم المساس باصل الحق و الخطر المحدق لا يكفى  لتقرير وقف صرف الشيكات لما كان ذلك فان ما اورده المستأنف في هذا الشأن يكون مستوجب الرد

مما تقدم نجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على  القرار المستأنف

لذلك

تقرر المحكمة رد  الاستئناف موضوعا و تأييد  القرار ، دون الحكم باية رسوم او مصاريف واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/3/2018

 

 

القاضي                                            القاضي                                       رئيس الهيئة