المادة رقم 145 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
ضمان قبول السند ووفاؤه 1- المظهر ضامن قبول السند ووفاءه ما لم يشترط خلاف ذلك. 2- وله أن يمنع تظهيره، وحينئذ لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليهم السند بتظهير لاحق.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية