المادة رقم 145 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

ضمان قبول السند ووفاؤه
1- المظهر ضامن قبول السند ووفاءه ما لم يشترط خلاف ذلك.
2- وله أن يمنع تظهيره، وحينئذ لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليهم السند بتظهير لاحق.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية