المادة رقم 143 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

كيفية التظهير
1- يكتب التظهير على سند السحب ذاته أو على ورقة أخرى متصلة به.
2- ويجب أن يوقع عليه المظهر.
3- ويجوز أن لا يعين في التظهير الشخص المظهر له أو يقتصر على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر السند أو على الورقة المتصلة به.