المادة رقم 30 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

ورقة الإخطار
1- تبلغ دائرة التنفيذ المدين بورقة إخطار موقعة من مأمور التنفيذ ومختومة بختم الدائرة ومرفقاً بها صورة من السند المطلوب تنفيذه.
2- تشتمل ورقة الإخطار على تكليف المدين بالوفاء بالدين أو إبداء ما قد يكون لديه من وجوه الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ مع إنذاره بأن الدائرة ستبادر إلى التنفيذ بعد انقضاء هذا الميعاد دون الوفاء أو الاعتراض.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية