المادة رقم 184 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الإعفاء من تقديم احتجاج
1- يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج لعد القبول أو لعدم الوفاء متى كتب على السند "المطالبة بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك.
2- ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من إرسال الإشعارات اللازمة.
3- وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
4- وإذا كتب الساحب هذا الشرط سري على كل الموقعين.
5- أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري إلا عليه وحده.
6- وإذا قدم حامل السند الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط.
7- أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية