السنة
2017
الرقم
1347
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد العمر

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني ، فريد عقل ، محمد سلامه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : عيسى سعيد عبد الغني رزق المصري / رام الله

وكيله المحامي فادي الطويل

المطعــــون ضـــدهم : 1. وزارة المالية في السلطة الوطنيه الفلسطينيه ويمثلها وزير المالية

                            2. وزير الماليه بالاضافة لوظيفته

                            3. النائب العام بالاضافة لوظيفته

الاجـــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 03/10/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف برام الله في الاستئناف رقم 857/2015 الصادر بتاريخ 06/09/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

وقد ارتكز الطعن الى جملة من الاسباب القانونية اهمها :-

1- قرار محكمة الاستئناف جاء قاصراً في التعليل والتسبيب .

2- خالفت محكمة الاستئناف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من ان تكييف الصرف وان كان من سائر القانون الا انه يستلزم براءة عناصره واركانه واستخلاص نية المتعاقدين فيه مما يتصل بعناصر الدعوى كما جاء في البند الثاني من اسباب الطعن القانونية التي اوردها الطاعن في لائحة طعنه .

3- محكمة الاستئناف تطرقت الى الاحتمالية والذي سقط به الاستدلال بالنية لتسبيب الاحكام التي يتعين ان تنبني على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين .

4- محكمة الاستئناف بحكمها المطعون به خالفت الاصول وقواعد القانون بعدم الالتزام بقرار محكمة النقض الذي نقض حكم محكمة الاستئناف السابق الصادر بتاريخ 04/05/2016 .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول هذا الطعن شكلاً وموضوعاً والبت فيه حسب الاصول والقانون .

وبتاريخ 23/10/2017 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية ملتمسة بالنتيجة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فاننا نجد ، ان هذا الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا لشرائطه الشكلية الامر الذي نقرر معه الحكم بقبوله من حيث الشكل .

وبالمضمون وبعد التدقيق في كافة اوراق الدعوى .

فاننا نجد ان الطاعن المدعي (عيسى سعيد عبد الغني رزق المصري) كان قد اقام الدعوى الحقوقية (263/2011) امام محكمة بداية رام الله بتاريخ 17/03/2011 ضد الجهه المطعون ضدها وموضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن اضرار مالية واننا نجد ان محكمة البداية وبعد ان سارت في اجراءات الدعوى حسب الاصول والقانون ، اصدرت حكمها الفاصل في الدعوى بتاريخ 08/07/2015 والذي قضى برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف .

غير ان المدعي الطاعن لم يرض بقرار محكمة اول درجة فبادر للطعن باستئنافه بموجب الاستئناف رقم 857/2015 ، واننا نجد ان محكمة الاستئناف وبعد ان وضعت يدها على ملف الدعوى وسارت به قررت وبتاريخ 28/03/2016 رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

واننا نجد ان المدعي الطاعن لم يرض ايضاً بحكم محكمة الاستئناف المشار اليه فبادر للطعن امام محكمة النقض بموجب النقض رقم 657/2016 ، واننا نجد ان محكمة النقض وبموجب قرارها الصادر بتاريخ 18/12/2016 قررت نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المشار اليه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم والذي يتمثل بتقديم بينة الطاعن المتمثلة بتقرير الخبير والسماح له بتقديمه واوجه دفاعه ودفوعه .

واننا نجد ان محكمة الاستئناف وبعد ان اعيد لها ملف الدعوى من قبل محكمة النقض كما بينا ، قررت بتاريخ 06/09/2017 الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة ضمن التسبيب والتعليل الوارد في متن حكم محكمة الاستئناف متنكبة لقرار محكمة النقض المشار اليه الامر الغير مقبول لدينا .

واننا نجد ان محكمة الاستئناف وعند معالجتها اسباب الاستئناف رقم 857/2015 قد اغفلت عن الانتباه الى ان الحكم المستانف الصادر عن محكمة البداية في الدعوى الاساس رقم 263/2011 قد وقع باطلاً ابتداءً وان هذا البطلان في ان مسودة الحكم يجب ان تشمل على اسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم واسماء القضاه الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق فيه ، كما تقضي بذلك احكام المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث ان مسودة الحكم المحفوظة بين دفتي ملف الدعوى 263/2011 بداية رام الله متكونة من اثني عشرة صفحة مكتوبة بخط اليد وبالحبر الازرق لم يرد فيها اسماء اي من القضاه الذين شاركوا في هيئة المحكمة عند اصدار الحكم وان مسودة الحكم ايضا جاءت خالية من اي توقيع القاضي الايمن على اياً من اوراق مسودة الحكم الاثني عشر جميعاً الامر الذي يؤدي الى نتيجة واحدة وهي الانحدار الى ما يسمى بحكم محكمة الدرجة الاولى ليس الى البطلان فحسب ولكن الى الانعدام لخلوه من اسماء القضاه الصريحه ولتوقيع احد قضاة الهيئه الذي استمعوا الى المرافعات النهائية كما تقضي بذلك المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية .

واننا نجد ان محكمة النقض الموقرة قد اغفلت هي الاخرى عن ملاحظة ذلك عند نظرها للطعن رقم 657/2016 .

ولما كان الامر كذلك فاننا بصرف النظر عما اورده الطاعن في اسباب طعنه بالنقض الماثل نقرر الحكم بقبول الطعن موضوعا للسبب الذي اوردناه انفا لبطلان قرار محكمة اول درجة لخلو مسودته من اسماء القضاه الذين شاركوا في اصدار الحكم وخلو مسودته من توقيع احد قضاة الهيئه مصدرة الحكم على جميع اوراق مسودة القرار الاثني عشر صفحة واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه انفا على ان يتم مراعاة ان التقاضي يجب ان يكون على درجتين .

الامر الذي يحتم على محكمة الاستئناف مراعاة هذه القاعدة القانونية الامرة .

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 24/06/2018