المادة رقم 56 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الدفع بتعريض المدعي نفسه مختاراً
يقبل في معرض الدفاع في الدعوى المقامة لمخالفة مدنية، كون المدعي قد عرف وقدر، أو لا بد له أن يكون قد عرف وقدر، الأحوال التي سببت الضرر، فعرض نفسه أو ماله مختاراً لذلك الضرر:
ويشترط في ذلك:
أ- أن لا تسري أحكام هذه المادة على أية دعوى تقام بشأن مخالفة مدنية إذا كانت تلك المخالفة ناجمة عن عدم القيام بواجب يفرضه القانون على المدعى عليه.
ب- وأن لا يعتبر أي ولد دون السنة الثانية عشرة من عمره أهلاً لمعرفة وتقدير مثل هذه الأحوال أو تعريض نفسه مختاراً لذلك الضرر أو تعريض ماله بنفسه لذلك الضرر.