المادة رقم 39 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الدفع بحق الشخص الثالث في دعاوى التحويل
لا يصح للمدعي عليه في الدعوى المقامة لتحويل مال منقول، أن يجابه الشخص الذي يملك حق الحيازة الفورية للمال المبحوث عنه في معرض الدفاع، بأن لشخص ثالث حقاً في ذلك المال.