المادة رقم 71 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الإلغاء
تلغى التشاريع المذكورة في الحقل الأول من ذيل هذا القانون في فلسطين، أو يبطل العمل بها، بالقدر المشار إليه في الحقل الثاني من الذيل المذكور.
ويشترط في ذلك أن لا يكون من شأن أي شيء ورد في هذا القانون (بما في ذلك هذه المادة):
أ- أن يعطي أي حق في أية نصفة بشأن مخالفة مدنية ارتكبت قبل بدء العمل بهذا القانون، أو
ب- أن يؤثر في الحق في إقامة الدعوى الناشئ قبل بدء العمل بهذا القانون وفي نيل النصفة أو في الصلاحية التي تتمتع بها أية محكمة لسماع أية دعوى كهذه أو منح تلك النصفة.