المادة رقم 16 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

القذف
(1)القذف هو أن ينشر شخص من الأشخاص، بواسطة الطبع أو الكتابة، أو الرسم، أو التصوير، أو الإيماء أو الألفاظ أو الأصوات الأخرى أو بأية وسيلة أخرى مهما كانت، أية مادة من المواد:
(أ) تسند إلى شخص آخر ارتكاب جريمة، أو
(ب) تسند إلى شخص آخر سوء التصرف في وظيفة عامة، أو
(ج) من شأنها أن تؤدي إلى إيذاء سمعة شخص آخر في مهنته أو صنعته أو وظيفته، أو
(د) من شأنها أن تعرّض شخصاً آخر لبغض الناس له أو احتقارهم إياه أو سخريتهم منه، أو
(هـ) من شأنها أن تعرّض شخصاً آخر لإعراض الناس عنه، أو تجنبهم إياه.
تنصرف لفظة "الجريمة"، إيفاء بالغايات المقصودة من هذه الفقرة، إلى أي جرم أو فعل آخر يستوجب العقوبة بموجب أحكام أي تشريع معمول به في فلسطين، وإلى أي فعل آخر، حيثما ارتكب، يستوجب العقوبة بمقتضى أي تشريع معمول به في فلسطين فيما لو وقع فيها.
(2) إن التبعة المترتبة على أي شخص لتفوهه ببيان ينطوي على القذف لا يخفف منها:
(أ) كونه قد تفوه به عن طريق تكرار ما قاله غيره أو ترديد شائعة سمعها، أو
(ب) كونه قد ذكر المصدر الذي استند إليه في الإدلاء بذلك البيان عند تفوهه به أو بعد ذلك، أو
(ج) كونه يعتقد بصحة البيان، على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين أو
(د) أنه لم يكن يقصد في واقع الأمر التفوه بالبيان أو نشره بحق المدعي، أو
(هـ) أنه لم يكن يعلم بوجود المدعي:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمحكمة مراعاة هذه الاعتبارات أو ما شابهها عند الحكم بالتعويض.
(3) ليس من الضروري، لإثبات القذف، أن يكون معنى القذف قد عبر عنه مباشرة أو بصراحة تامة، بل يكفي أن يكون في الإمكان استنتاج معنى القذف وتطبيقه على الشخص الذي يزعم بأنه قد قذف بحقه، إما من البيان المنطوي على القذف نفسه أو من أية ظروف خارجية أو بعضه من هذا وبعضه من وسائل أخرى.