المادة رقم 6 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

تعويض الهيئات الحكمية
لا يحق لهيئة حكمية أن تنال تعويضاً عن مخالفة مدنية إلا إذا كان قد لحقها ضرر من جراء تلك المخالفة.