المادة رقم 33 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

التقليد
كل من تسبب، أو حاول أن يتسبب، في جعل أية سلعة تؤخذ خطأ على أنها من سلع شخص آخر على وجه يحتمل أن يحمل المشتري العادي على الاعتقاد بأنه يشتري من سلع ذلك الرجل الآخر، وذلك عن طريق تقليد اسم السلطة أو وصفها أو علامتها أو البطاقة الملحقة بها، يعتبر أنه ارتكب مخالفة مدنية بحق ذلك الشخص الآخر.
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر أحد أنه ارتكب مخالفة مدنية لمجرد استعماله اسمه الخاص فيما يتصل ببيع أية سلع.