المادة رقم 52 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

تبعة إثبات الإهمال المتعلق بالنار
في الدعوى التي تقام لوقوع ضرر ويقام الدليل فيها:
أ- على أن ذلك الضرر قد تسبب عن النار أو نجم عن نشوب النار.
ب- وأن المدعى عليه هو الذي أشعل تلك النار أو كان مسؤولاً عن إشعالها أو أنه كان مشغل أو صاحب المال غير المنقول الذي شبت فيه تلك النار.
تقع على المدعى عليه تبعة إقامة البينة على أنه لم يكن ثمة إهمال يؤاخذ عليه فيما يتعلق بمنشأ تلك النار أو انتشارها.