المادة رقم 21 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

التخفيف من التعويض في دعوى القذف
يجوز للمدعى عليه في دعوى القذف أن يثبت ما يلي، للتخفيف من مقدار التعويض الذي قد يحكم به، بعد إعطاء المدعي إشعاراً معقولاً بذلك:
(أ) أنه اعتذر للمدعي أو أبدى رغبته في الاعتذار إليه قبل بدء الدعوى، أو حالما سنحت له الفرصة بعد بدء الدعوى، إذا كانت الدعوى قد ابتدأت قبل أن تتسنى له مثل هذه الفرصة.
(ب) أن المادة المكونة للقذف قد وردت في جريدة توجد بها رخصة نشر قانونية، صادرة بمقتضى قانون المطبوعات، وأن المدعي كان قد حصل على تعويض عن مادة مكونة للقذف تطابق في غايتها وتأثيرها المادة المكونة للقذف التي أقيمت بشأنها الدعوى المبحوث عنها، أو كان قد أقام دعوى مطالباً بذلك التعويض أو تسلم نوعاً من التعويض أو وافق على تسلمه.
(ج) أن المدعي كان، قبل نشر المادة المكونة للقذف، ذا سمعة سيئة من الوجهة العامة فيما يتعلق بذلك الطبع الخاص من طباعه، الذي كان موضع التعرض في القذف المذكور.
(د) أن المدعى عليه قد كان موضع استفزاز المدعي.
ويجوز للمحكمة، بعد مراعاة ظروف القضية، أن تأخذ هذه الأمور، كلها أو بعضها، بعين الاعتبار، عند تقدير التعويض.