المادة رقم 43 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الادعاء بالحق لا يعد تجاوزاً
إن مجرد توكيد حق التصرف بمال، أو حق منع الغير من التصرف به، لا يعد تجاوزاً.