المادة رقم 62 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الجمع بين التعويضات من قبل العمال
بالرغم مما ورد في قانون تعويض العمال أو في أي تشريع يتصل بتعويض العمال يكون نافذ المفعول حينئذ في فلسطين، لا يجوز لأي عامل (ويعتبر هذا التعبير، إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، شاملاً لمعالي ذلك العامل) أن يستوفي من مستخدمه (بكسر الدال)، بسبب وقوع أي حادث، تعويضاً بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويضاً آخر بمقتضى أحكام قانون تعويض العمال أو أي تشريع آخر، مقابل أي أذى أو ضرر نجم عن ذلك الحادث.
يكون للفظة "معالين"، إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، ذات المعنى المخصص لها في الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون تعويض العمال.