المادة رقم 59 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الأوامر التحذيرية
(1) يجوز أن يكون الأمر التحذير إما تمهيدياً أو دائمياً أو إلزامياً.
ويشترط في ذلك:
أ- أن يصدر أمر تحذير تمهيدي إلا إذا اقتنعت المحكمة، إما بتصريح مشفوع باليمين أو بصورة أخرى:
أولاً: أن ثمة مسألة خطيرة ستتناولها المحاكمة عند سماع الدعوى.
ثانياً: أن من المحتمل كون المدعي على حق في نيل النصفة، وأنه ما لم يصدر أمر تحذيري يكون من المتعذر أو المستحيل إجراء العدالة تامة فيما بعد.
ب- وأن لا يصدر أمر تحذيري إذا كانت المحكمة ترى:
أولاً: أن الأذى أو الضرر اللاحق بالمدعي طفيف ويمكن تقويمه نقداً والتعويض عنه تعويضاً وافياً بدفع مبلغ من النقود.
ثانياً: وأن من الظلم للمدعى عليه إصدار أمر تحذيري.
(2) تعتبر أحكام هذه الفقرة مضافة إلى الصلاحيات التي تمارسها المحاكم فيما يتعلق بإصدار الأوامر التحذيرية بمقتضى أي مرسوم أو قانون، لا منتقصة منها.
(3) يجوز للمحكمة أن تمنح تعويضاً في أية قضية ترفض فيها إصدار أمر تحذيري بمقتضى الفقرة الشرطية (ب) من الفقرة (1).