المادة رقم 58 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

صلاحية المحكمة في النصفة
(1) لكافة المحاكم النظامية في فلسطين، كل منها ضمن دائرة اختصاصها، حق الحكم بالنصفة في المخالفات المدنية، بموجب أحكام هذا القانون، خاضعة في ذلك لأحكام أي مرسوم أو قانون أو تشريع آخر يكون في الوقت المبحوث عنه سارياً على تلك المحاكم:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً تحذيرياً بشأن أية مخالفة مدنية، وإن لم يطالب أو لم يحكم بأي تعويض أو نصفة أخرى بالإضافة إلى ذلك الأمر.
(2) إذا أثيرت، في الدعوى المقامة لمخالفة مدنية، مسألة ملكية مال غير منقول، أمام المحكمة المركزية أو محكمة الصلح، يكون من صلاحية تلك المحاكم الفصل في مسألة الملكية دون ما حاجة إلى إحالتها إلى محكمة الأراضي.