المادة رقم 35 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

حجز المال بغير حق
(1) الحجز غير الشرعي هو حبس مال منقول بغير حق، عن شخص يملك حق حيازته الفورية.
(2) تقع على المدعى عليه في دعوى الحجز غير الشرعي تبعة إقامة الدليل على أن حبس المال كان مشروعاً.