المادة رقم 28 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الدفاع المقبول في دعاوى الحبس بغير حق
في أية دعوى تقام لحبس شخص بغير حق، يعتبر دفاعاً صحيحاً إقامة الدليل:
(أ) على أن المدعى عليه كان ينفذ أو يساعد بطريقة مشروعة في تنفيذ مذكرة قبض أو أمر حبس أو إحالة أو مذكرة حجز صادرة من محكمة أو سلطة مشروعة ذات اختصاص، بشرط أن يكون الفعل المشكو منه مصرحاً به في مذكرة القبض أو أمر الحبس أو الإحالة أو مذكرة الحجز، رغم وجود نقص في صيغة مذكرة القبض أو أمر الحبس أو الإحالة أو مذكرة الحجز أو في طريقة إصدارها.
(ب) على أن المدعي قد أوقف تحت الحفظ القانوني وفقاً لأحكام أي تشريع.
(ج) على أن المدعي كان مختل الشعور أو متأثراً بعلة عقلية أو جسدية، وأن حجزه كان في الواقع ضرورياً أو ظهر أنه ضروري، ضمن الحد المعقول، لوقايته أو لوقاية أشخاص آخرين، وأن حجزه قد جرى بسلامة نية ودون قصد سيئ.
(د) على أن الفعل الذي يشتكي منه المدعي هو فعل تترتب عقوبة لعدم تنفيذه على الشخص الذي نفذه، وفقاً لأحكام أي تشريع.
(هـ) على أن المدعي والمدعى عليه ينتميان معاً إلى قوات جلالته المسلحة وأن المدعى عليه قد قام بعمله بموجب الصلاحية المخولة له في أي قانون من قوانين الإمبراطورية أو أي قانون أو تشريع آخر من القوانين أو التشاريع التي تنطبق على تلك القوات، ووفقاً لأحكام ذلك القانون أو التشريع.
(و) على أن المدعى عليه هو والد المدعي أو ولي أمره أو معلم مدرسته أو شخص آخر تشبه صلة القرابة المتكونة بينه وبين المدعي صلة الوالد أو ولي الأمر أو معلم المدرسة، وأنه إنما حرم المدعي من حريته حرماناً مؤقتاً مدة من الزمن كانت ضرورية، ضمن الحد المعقول، لإصلاحه.