المادة رقم 22 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

أوجه الدفاع التي يقدمها صاحب الجريدة
يجوز لصاحب أية جريدة توجد بها رخصة نشر قانونية صادرة له بمقتضى قانون المطبوعات، أن يثبت في معرض الدفاع عن نفسه في أية دعوى تقام عليه من أجل مادة مكونة للقذف وردت في جريدته، إذا دفع للمحكمة مبلغاً من المال تعتبره المحكمة تعويضاً كافياً ولم يتقدم بأي دفاع آخر:
(أ) إن المادة المكونة للقذف قد أدرجت في الجريدة دون قصد سيئ.
(ب) وإنه لم يصدر عنه قلة احتراز تتجاوز الحد المعقول مما يؤاخذ عليه فيما يتعلق بإدراج تلك المادة في جريدته.
(ج) وإنه قد أدرج في جريدته قبل بدء الدعوى، أو حالما سنحت له الفرصة بعد بدئها، إذا كانت الدعوى قد ابتدأت قبل أن تتسنى له هذه الفرصة، اعتذاراً كاملاً عن ذلك القذف، أو أنه أبدى رغبته في نشر اعتذار كهذا في أية جريدة يختارها المدعي إذا كانت جريدته الخاصة تصدر في فترات تتجاوز الأسبوع.