المادة رقم 27 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الحبس بغير حق
الحبس بغير حق هو حرمان شخص من الأشخاص من كامل حريته على غير وجه شرعي مدة من الزمن بإحدى الوسائل المادية أو بإظهار السلطة.