المادة رقم 37 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م
تحويل مال الغير تحويل مال الغير هو قيام المدعى عليه بغير حق، بتحويل مال منقول يملك المدعي حق حيازته، لاستعماله الخاص، بأخذه ذلك المال أو حجزه لديه أو إتلافه أو تسليمه لشخص ثالث أو حرمان المدعي منه على أي وجه آخر.