المادة رقم 53 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

تبعة إثبات الإهمال المتعلق بالحيوانات
في الدعوى التي تقام لوقوع ضرر ويقام الدليل فيها:
أ- على أن ذلك الضرر قد تسبب عن حيوان بري، أو عن حيوان غير بري، يعلم المدعى عليه، أو يفترض أنه لا بد وأن يكون عالماً، أنه كان نزوعاً لإتيان الفعل الذي نجم عنه الضرر.
ب- وأن المدعى عليه كان صاحب ذلك الحيوان أو الشخص المسؤول عنه.
تقع على المدعى عليه تبعة إقامة البينة على أنه لم يكن ثمة إهمال يؤاخذ عليه فيما يتعلق بذلك الحيوان.