المادة رقم 65 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

عدم إعتبار التأمين لدى تقرير التعويض
عند تقدير التعويض الواجب دفعه عن أية مخالفة مدنية، لا يحسب أي مبلغ دفع أو يستحق دفعه بمقتضى عقد تأمين أو ضمان فيما يتعلق بتلك المخالفة.