عدم إعتبار التأمين لدى تقرير التعويضعند تقدير التعويض الواجب دفعه عن أية مخالفة مدنية، لا يحسب أي مبلغ دفع أو يستحق دفعه بمقتضى عقد تأمين أو ضمان فيما يتعلق بتلك المخالفة.