المادة رقم 31 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

تحمل الأصيل أو المخدوم تبعة المقاضاة الكيدية
بالرغم مما ورد في هذا القانون، لا يتحمل الأصيل أو المخدوم تبعة أية مقاضاة كيدية يقيمها وكيله أو خادمه، إلا إذا كان قد أجاز تلك المقاضاة أو أقرها صراحة.