المادة رقم 34 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الاحتيال
الاحتيال هو بيان أمر واقعي على غير وجهه الصحيح، مع العلم بأنه كاذب، أو دون اعتقاد بصحته أو عن طيش، ودون الاهتمام فيما إذا كان صحيحاً أو غير صحيح، بغية حمل الشخص المخدوع على الاعتماد على صحته:
ويشترط في ذلك أن لا تقام دعوى بشأن هذا البيان إلا:
أ- إذا كان قد قصد به خدع المشتكي، وأدى إلى خداعه بالفعل، فاستند إليه في أعماله وتحمل من جرائه ضرراً مادياً.
ب- إذا كان يتعلق بأخلاق شخص أو سلوكه أو مكانته أو مقدرته أو تجارته أو معاملاته بغية الحصول على اعتماد مالي أو نقود أو سلع وكان مكتوباً وموقعاً بتوقيع المدعى عليه نفسه.