المادة رقم 40 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

صلاحية المحكمة في دعاوى التحويل
يجوز للمحكمة، في الدعوى المقامة لتحويل مال منقول، أن تأمر، بعد اعتبار ظروف القضية، برد المال المحول، بالإضافة إلى أية نصفة أخرى يقضي بها هذا القانون، أو بدلاً منها.