المادة رقم 29 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

تحمل الأصيل أو المخدوم تبعة الحبس بغير حق
بالرغم مما ورد في هذا القانون لا يتحمل الأصيل أو المخدوم تبعة الحبس بغير حق الذي يرتكبه وكيله أو خادمه بشأن أي شخص إلا إذا كان قد أجاز ذلك الحبس أو أقره صراحة.