المادة رقم 45 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

المكرهة الخاصة
(1) تنشأ المكرهة الخاصة عن تصرف شخص أو إدارته لعمله، أو استعمال مال غير منقول يشغله، على وجه يتعرض فيه تعرضاً مادياً لاستعمال مال غير منقول يخص شخصاً آخر أو للاستفادة من ذلك المال، ضمن الحد المعقول، بالنظر إلى موقع المال وماهيته:
ويشترط في ذلك أن لا يستحصل المدعي على تعويض عن مكرهة خاصة إلا إذا كان قد لحق به ضرر من جراء المكرهة.
(2) لا تنطبق أحكام هذه المادة على التعرض لنور النهار.