المادة رقم 51 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

تبعة إثبات الإهمال المتعلق بالأشياء الخطرة
في الدعاوى التي تقام لوقوع ضرر ويقام الدليل فيها:
أ- على أن ذلك الضرر قد تسبب عن شيء خطر، خلاف النار أو الحيوان، أو عن افلات شيء يحتمل أن ينجم عن افلاته خطر.
ب- وعلى أن المدعى عليه كان صاحب ذلك الشيء، أو الشخص المسؤول عنه، أو مشغل المال الذي أفلت منه ذلك الشيء.
تقع على المدعى عليه تبعة إقامة البينة على أنه لم يكن ثمة اهمال يؤاخذ عليه فيما يتعلق بذلك الشىء الخطر أو بإفلات ذلك الشىء.