المادة رقم 24 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الاعتداء
الاعتداء هو استعمال أي نوع من أنواع القوة نحو شخص آخر عن قصد، سواء أكان ذلك بطريق الضرب أم اللطم أم الدفع أم بأية صورة أخرى، مباشرة أو غير مباشرة، بغير رضى المعتدى عليه أو برضاه إذا كان هذا الرضى قد استحصل عليه بطريق الغش والاحتيال أو بمحاولة استعمال تلك القوة أو التهديد نحو شخص آخر، بفعل أو إيماء، إذا كان القائم بالمحاولة أو التهديد قد تسبب في حمل الشخص الآخر على الاعتقاد، بناء على أسباب معقولة، بأنه كان ينوي في ذلك الحين ويملك من القدرة ما يمكنه من تنفيذ غايته.
إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، تشمل عبارة "استعمال القوة" استعمال الحرارة أو النور أو القوة الكهربائية أو الغاز أو الرائحة أو أية مادة أخرى أو شيء آخر مهما كان نوعه إذا استعمل إلى درجة ينجم عنها ضرر.