تبعة اعتداء الوكيل أو الخادمبالرغم مما ورد في هذا القانون، لا يتحمل الأصيل أو المخدوم تبعة أي اعتداء يرتكبه وكيله أو خادمه، على أي شخص آخر، إلا إذا كان قد أجاز ذلك الاعتداء أو أقره صراحة.