المادة رقم 26 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

تبعة اعتداء الوكيل أو الخادم
بالرغم مما ورد في هذا القانون، لا يتحمل الأصيل أو المخدوم تبعة أي اعتداء يرتكبه وكيله أو خادمه، على أي شخص آخر، إلا إذا كان قد أجاز ذلك الاعتداء أو أقره صراحة.