المادة رقم 36 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م
صلاحية المحكمة في دعاوى الحجز غير الشرعي يجوز للمحكمة، في دعوى الحجز غير الشرعي، أن تأمر، بعد اعتبار ظروف القضية، برد المال المحجوز، بالإضافة إلى أية نصفة أخرى يقضي بها هذا القانون، أو بدلاً منها.