المادة رقم 7 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الأشخاص الذين دون سن 18 سنة
يصح لمن كان دون الثامنة عشرة من عمره أن يقيم الدعوى بشأن مخالفة مدنية، ومع مراعاة أحكام المادة الثامنة ، من هذا القانون تصح إقامة مثل هذه الدعوى عليه:
ويشترط في ذلك أن لا تقام الدعوى على أي شخص كهذا بشأن مخالفة مدنية، إذا كانت تلك المخالفة ناشئة، مباشرة أو بالواسطة، عن عقد معقود معه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية