السنة
2018
الرقم
828
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستأنفة  : عطاف حامد علي شلش/ بصفته ولي امر القاصر محمد/ شقبا

                    وكيله المحامي سعيد المصري/ رام الله

المستأنف عليه : حسن سميح مصطفى الخطيب     

                    وكيله المحامي عبد القادر ابو زيد/ رام الله            

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المدني رقم 1177/2017 في 9/5/2018 المتفرع عن الدعوى 336/2017 والقاضي برده مع الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الاستئناف  فيما يلي:

1. ان القرار مخالف للقانون والاصول.

2. ان القرار يفتقر الى التعليل والتسبيب.

3. ان المحكمة اخطأت في تفسير المادة 8 من قانون المخالفات المدنية.

4. ان المحكمة اخطأت عندما لم تقرر رد الدعوى للتناقض.

ملتمسا قبول الاستئناف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف والاتعاب

بالمحاكمة الجارية علنا، في 15/10/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه واعتمد وكيل المستانف لائحة استئنافه كمرافعة له ملتمسا قبول الطلب ورد الدعوى وفي 5/11/2018 ترافع وكيل المستانف عليه على صفحة واحد (4) من الضبط ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الاوراق الى هذا اليوم للمداولة واصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستانف والى المرافعات الختامية نجد ما يلي:

اولاً: بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والنعي على الحكم مخالفة القانون والاصول فاننا نجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما تعتريه الجهالة اذ لم يبين المستانف موقع وموضع المخالفة واي قانون جرى مخالفته مما ينفي عن هذا السبب صلاحيته ليكون سببا للطعن وعليه تقرر رده.

ثانياً: اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب والقول بالقصور بالتسبيب والتعليل فاننا نجد ان المستانف قد اوضح في باقي الاسباب مواطن القصور وعليه سيتم الرد على هذا السبب من خلال الرد على باقي الاسباب.

ثالثاً: وفيما يتعلق بالسبب (3) والخطأ في تفسير المادة 8 من قانون المخالفات المدنية فاننا نجد ان المدعي/ المستانف عليه اقام دعواه ضد المستانف واخرين للمطالبة ببدل تعويضات عن حادث سير ومسؤولية مدنية مبديا في دعواه ان ابن المدعى عليه الثاني/ المستانف هو من قام بتشغيل المركبة والسير بها والحاق الضرر بالمدعي وعليه هو اقام الدعوى على ولي امر القاصر محمد والده عطاف/ المستانف ولم يقم الدعوى اساسا على القاصر ، وبالعودة الى قانون المخالفات المدنية محل التطبيق في مواجهة المستانف نجد المشرع قد نص في المادة (8) من قانون المخالفات المدنية على (لا تقام الدعوى على شخص لمخالفة مدنية ارتكبها وهو دون السنة الثانية عشرة من عمره) ونص في المادة السابقة (7) على (يصح لمن كان دون الثامنة عشرة من عمره ان يقم الدعوى بشان مخالفة مدنية ومع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون و تصح اقامة مثل هذه الدعوى عليه) وبالرجوع الى شهادة ميلاد القاصر محمد عطاف حامد شلش المبرزة نجد انه من مواليد 30/9/2004 وتاريخ اقامة الدعوى هو 14/3/2017 اي كان يبلغ من العمر بتاريخ قيد الدعوى اثنا عشرة عاما وخمسة شهور واربعة عشر يوما وبتاريخ الحادث الذي وقع في 14/7/2013 كان يبلغ من العمر ثمانية سنوات وتسعة اشهر واربعة عشر يوما وبالعودة الى الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه الحكم المستانف نجد بان المدعي اقام دعواه في مواجهة  ولي امر القاصر محمد ولم يقم الدعوى على القاصر ذاته وبالتالي لا تتحقق المادة (8) من قانون المخالفات المدنية والتجارية على الحالة مدار البحث كما ان الاصل وان تقام الدعوى على متولي الرقابة وهو في حالنا هذه (الاب عن ابنه القاصر) اذا ما احدث القاصر اضرار بالغير كاساس عام دون الدخول في موضوع الدعوى واثباتها وعليه يكون الحكم المستانف متفق والقانون والاصول ومتفق والتسبيب والتعليل الذي ساقهما لرد هذا الدفع مما يوجب رد هذا السبب.

رابعاً: اما بخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب والقول بالتناقض فاننا نجد ان المدعي اقام دعواه في مواجهة عدة اشخاص منهم المستانف بصفته ولي امر القاصر محمد كونه يعزى له قيادة المزليك والتسبب بالضرر للمدعي وفق لائحة الدعوى وطالب المدعي المدعى عليه الثالث الصندوق الفلسطيني على اعتبار عدم وجود تامين بالمركبة ان كان حادث سير وقام بتكييف الدعوى على الواقعتين اي واقعة حادث السير و واقعة المسؤولية التقصيرية واجرى حسابين تاركا الامر للمحكمة بالنتيجة بعد سماع البينة واننا نقول ان الاصل في التكييف يعود للمحكمة وليس للخصوم، فالمحكمة هي من تكييف الدعوى وفق وقائعها وتصبغ عليها الوصف القانوني وتطبيق القانون والنص الواجب التطبيق دون ان تغير او تبدل في وقائع الدعوى وعليه فالوصف الذي يطلقه الخصم على دعواه لا يقيد المحكمة، ولما كان ذلك فلا تناقض في ادعاء المدعي بين حادث السير والمسؤولية التقصيرية طالما سيتناضل الاطراف حول اثبات ونفي كل طرف ما يدعى ضده بهذا الشان وطالما يكون للمحكمة بالنتيجة كلمة الفصل بالموضوع ولذلك يغدوا هذا السببب واجب الرد.

لـــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف واعادة الدعوى لمرجعها.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 26/12/2018