المادة رقم 20 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

إستثناء نشر القذف من المؤاخذة وفقاً لبعض الشروط
(1) يكون نشر المادة المكونة للقذف مستثنى من المؤاخذة في أي حال من الأحوال التالية:
(أ) إذا كانت العلاقة القائمة بين الناشر وصاحب المصلحة في النشر، من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني أو أدبي أو اجتماعي يقضي عليه بنشر تلك المادة لصاحب المصلحة في النشر، أو كانت للناشر مصلحة شخصية شرعية في نشره تلك المادة على هذا الوجه، وجرى نشرها على الوجه المذكور بسلامة نية ودون قصد سيئ:
ويشترط في ذلك أن لا يتجاوز حد النشر ومادته، القدر المعقول الذي تقتضيه المناسبة، أو
(ب) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية حول سلوك شخص يشغل وظيفة قضائية أو رسمية أو وظيفة عمومية أخرى، أو حول أخلاقه الشخصية بالقدر الذي يظهر فيه أثر تلك الأخلاق في سلوكه ذاك، أو
(ج) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية حول شخص من الأشخاص فيما يتعلق بمسألة أو قضية عمومية، أو حول أخلاقه الشخصية بقدر ما يظهر أثرها في سلوكه ذاك، أو
(د) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية حول سلوك شخص بحسب ما أظهرته شهادة أديت في إجراءات قضائية علنية، حقوقية كانت أو جزائية، أو حول سلوك أي فريق من الفرقاء أو شاهد أو شخص آخر في تلك الإجراءات أو حول أخلاق أي شخص بقدر ما يظهر أثرها في سلوكه في الأحوال المذكورة في هذا البند:
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر النشر مستثنى من المؤاخذة، ضمن المعنى المقصود من هذا البند، إذا جرى في وقت تكون فيه الإجراءات التي أبدى الرأي بشأنها كما ذكر آنفاً، قيد النظر أمام أية محكمة من المحاكم، وأجحف ذلك النشر بتلك الإجراءات مما سبب ضيراً لأحد الفرقاء فيها، أو كان المقصود منه، أو كان من شأنه، أن يجحف بها على ذلك الوجه، أو
(هـ) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية حول مزايا أي كتاب أو أثر كتابي أو صورة أو رسم أو خطاب أو أي أثر آخر، أو تمثيل أو فصل تمثيلي نشر أو ألقي أو مثل علناً، أو عرضه شخص لحكم الجمهور، أو حول أخلاق أي شخص بقدر ما يظهر أثرها في أي شيء من الأشياء المذكورة فيما تقدم، أو
(و) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن انتقاد وجهه شخص بسلامة نية إلى سلوك شخص آخر في أية مسألة يملك فيها سلطة على ذلك الشخص الآخر، بمقتضى عقد أو غيره، أو وجهه إلى أخلاق ذلك الشخص الآخر بقدر ما يظهر أثرها في سلوكه ذاك، أو
(ز) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن شكوى أو تهمة وجهها شخص بسلامة نية بحق شخص آخر فيما يتعلق بسلوكه ذاك، إلى شخص ثالث يملك سلطة على ذلك الشخص الآخر، إما بمقتضى عقد أو بغير ذلك، فيما يتعلق بسلوكه أو بموضوع الشكوى أو التهمة، أو يملك، بحكم القانون، سلطة تخوله التحقيق فيما يعرض عليه من الشكاوى بشأن مثل هذا السلوك أو الموضوع أو سماع تلك الشكاوى.
(ح) إذا كانت المادة المنشورة قد نشرت بسلامة نية للمحافظة على حقوق أو مصلحة الشخص الذي نشرها أو حقوق أو مصلحة الشخص الذي جرى النشر من أجله أو أي شخص آخر يهم أمره هذا الشخص الأخير.
(2) إن نشر المادة المكونة للقذف بمقتضى أحكام هذا القانون لا يعتبر أنه جرى بسلامة نية من قبل أي شخص من الأشخاص، حسب المعنى المقصود من هذا التعبير في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا أقيم الدليل:
(أ) على أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يكن يعتقد بصحتها، أو
(ب) على أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يهتم الاهتمام المعقول للتأكيد مما إذا كانت صحيحة أو كاذبة، أو
(ج) على أن الشخص الذي نشر المادة قد قصد بنشرها الإضرار بالشخص المقذوف بحقه إلى درجة تفوق الحد المعقول الذي تتطلبه المصلحة العامة أو تتجاوز القدر الذي تتطلبه المحافظة على الحقوق أو المصلحة الشخصية التي يدعي الناشر أنها تخوله التمتع بالاستثناء من المؤاخذة.
(3) إذا أثار الدفاع في الدعوى المقامة من أجل نشر مادة تكون قذفاً قد يعتبر نشرها مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، مسألة استثناء النشر من المؤاخذة، تقع على عاتق المدعي تبعة إقامة الدليل على أن النشر لم يكن بسلامة نية.