المادة رقم 5 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

المفلسون
بالرغم مما ورد في قانون الإفلاس لسنة 1936، يصح دخول المفلس في دعوى المخالفات المدنية كمدع أو مدعى عليه، ولا تصح إقامة الدعوى لمخالفة مدنية من قبل طابق إفلاس مفلس، أو أن تقام مثل هذه الدعوى عليه.
ويشترط في ذلك ما يلي:
(أ) أن حق إقامة الدعوى بشأن مخالفة مدنية أو التسبب في ضرر مادي لطابق إفلاس مفلس، ينتقل إلى مأمور ذلك الطابق، أو الذي يمارس هذا الحق.
(ب) أن كل حكم يصدر على مفلس بشأن مخالفة مدنية، قبل صدور الأمر بضبط أمواله، يمكن إثباته في طابق الإفلاس.
(ج) تكون هذه المادة خاضعة لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية