المادة رقم 57 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الدفع بأن الفعل وقع وفقاً لأحكام أي تشريع
يقبل في معرض الدفاع في الدعوى المقامة لمخالفة مدنية، خلاف الإهمال، كون الفعل أو الترك، المشكو منه قد وقع بموجب أحكام أي تشريع ووفقاً لتلك الأحكام.