المادة رقم 11 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

تبعة الأفعال التي يرتكبها أشخاص آخرون
(1) إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون:
أ- كل من اشترك في فعل أو ترك ارتكبه أو سيرتكبه أشخاص آخرون، أو ساعد في ارتكاب ذلك الفعل أو الترك أو إجازة، أو أشار به، أو أوعز به، أو دبره، أو أقره، يتحمل تبعة ذلك الفعل أو الترك.
ب- كل من استخدم وكيلاً، لم يكن خادمه، لإتيان فعل أو صنف من الأفعال بالنيابة عنه، يتحمل تبعة كل أمر يأتيه ذلك الوكيل في أثناء قيامه بذلك الفعل أو ذلك الصنف من الأفعال، وتبعة الصورة التي يقوم بها الوكيل بذلك الفعل أو ذلك الصنف من الأفعال.
ج- كل شخص تعاقد مع آخر، لم يكن خادمه أو وكيله، على إتيان فعل بالنيابة عنه، لا يتحمل تبعة أية مخالفة مدنية تقع خلال القيام بذلك الفعل
ويشترط في ذلك أن لا يعمل بأحكام البند الأخير من هذه الفقرة في الأحوال التالية:
أولاً: إذا كان الشخص الأول قد ارتكب إهمالاً في اختيار المتعاقد معه المشار إليه، أو
ثانياً: إذا كان ذلك الشخص قد تدخل في عمل المتعاقد معه على وجه أدى إلى إحداث الأذى أو الضرر، أو
ثالثاً: إذا كان ذلك الشخص قد أجاز أو أقر الفعل الذي سبب الأذى أو الضرر، أو
رابعاً: إذا كان الأمر الذي تم التعاقد عليه غير مشروع، أو
خامساً: إذا كان ذلك الشخص مسؤولاً، بموجب أحكام أي تشريع، عن إتيان فعل وفوض القيام به إلى متعاقد مستقل.
(2) ليس في هذه المادة ما يؤثر في التبعة المترتبة على أي شخص لفعل ارتكبه ذلك الشخص.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية