السنة
2021
الرقم
191
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية السادة القضاة: عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، فواز عطية، ثائر العمري

الطعن الأول رقم 171/2021:

 

الطــــاعـــــنة: شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/رام الله

                      وكيلها المحامي محمد ظرف/رام الله.             

المطعـــون عليهم: 1. محمد حسني سليمان عيسة/صانور/جنين

                         2. وفاء احسان سليمان عيسة/صانور/جنين

                         3. رولا محمد راضي الغريبة/صانور/جنين

                       وكيلهم المحامي موسى الصياد/رام الله

                        4. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

                         وكيله المحامي لؤي جابر/رام الله

 

الطعن الثاني رقم 191/2021:

الطــــاعـــــنون: 1. محمد حسني سليمان عيسة/صانور/جنين

                         2. وفاء احسان سليمان عيسة/صانور/جنين

                         3. رولا محمد راضي الغريبة/صانور/جنين

                       وكيلهم المحامي موسى الصياد/رام الله

المطعـــون عليهما:1. شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/رام الله

                        وكيلها المحامي محمد ظرف/رام الله

                        2. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

                      وكيله المحامي لؤي أبو جابر/رام الله

 

 

الإجــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان، الأول ويحمل رقم 171/2021، بتاريخ8/6/2021، والثاني ويحمل الرقم 191/2021،بتاريخ 17/6/2021، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/5/2021، في الاستئنافين "مدني" 156+157/2021، القاضي برد الاستئناف 157/2021، وقبول الاستئناف 156/2021، بحدود السببين الثالث والرابع "من لائحة الاستئناف" وتعديل الحكم، ليصبح الزام المدعى عليها الأولى "شركة التكافل" بأن تدفع للمدعى عليه الأول محمد حسني سليمان عيسة مبلغ(2917) ديناراً، وللمدعية الثانية وفاء احسان عيسة مبلغ(833) ديناراً، وللمدعية الثالثة الزوجة رولا محمد راضي الغريبة مبلغ(17408) شيكل، مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي..

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن الأول مقدماً في مواجهة المطعون عليهم الأول والثانية والثالثة في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً، فيما نقرر عدم قبوله في مواجهة المطعون عليه الرابع "الصندوق" كون الطاعنة والمطعون عليه "الصندوق" كانا في مركز قانوني واحد كمدعى عليهما.

 وفيما يتصل بالدفع المثار من الطاعنة المتعلق بتنفيذ الحكم المطعون فيه من قبل الجهة المدعية، وبالتالي فإنها قبلت بالحكم ويتوجب عدم قبول الطعن الثاني المقدم من قبلهم، ولما لا يوجد في الأوراق ما يفيد أن الجهة المدعية قبلت بالحكم صراحة فإن هذا الذي تدفع به الطاعنة يغدو حرياً بالرد، ومن جهة أخرى، ولما كان الطعن الثاني مقدماً في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وحيث تشير الأوراق أن المدعين(الطاعنون في الطعن الثاني، المطعون عليهم بالطعن الأول)أقاموا الدعوى  رقم 1134/2014، لدى محكمة بداية رام الله، في مواجهة الطاعنة، في الطعن الأول، وفي مواجهة المطعون عليه الرابع "الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق" في الطعن الأول، المطعون عليه الثاني في الطعن الثاني) والذي تم إدخاله بناء على طلب المدعى عليها (شركة التكافل للتأمين)، وذلك على سند من انهم ورثة مورثهم المرحوم فاروق محمد حسني عيسة، الذي توفي اثر حادث طرق في المركبة التي كان يقودها والمؤمنة لدى شركة التكافل للتأمين، ويطالبون بتعويضات جراء الحادث بقيمة (696600) شيكل.

باشرت المحكمة بنظر الدعوى، وبنتيجة المحاكمة قضت بالزام شركة التكافل أن تدفع للمدعيين الأول والثانية مبلغ(5000) دينار، يوزع بينهما وفقاً لحصصهما الارثية، والزامها كذلك ان تدفع للمدعية الثالثة مبلغ(23994) شيكل، الذي لم يقبل به كل من طرفي الخصومة، فطعن كل منهما فيه لدى محكمة استئناف القدس، التي وبنتيجة المحاكمة، أصدرت حكمها -محل الطعن الماثل- الذي لم يقبل به الطرفان، وتقدم كل منهما بلائحة طعن لدى قلم هذه المحكمة ، متضمنة طلب كل منهما قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، والحكم وفق لائحة الطعن المقدمة من كل منهما.

تقدم وكيل الجهة المدعية بلائحة جوابية، وتضمنت فيما تضمنت ان أسباب الطعن الأول، لا ترد على الحكم، وطلب بالنتيجة رد الطعن وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

فيما تقدم وكيل المدعى عليها "شركة التكافل الفلسطينية للتأمين" بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان أسباب الطعن الثاني لا ترد على الحكم، وان الطاعنين/المدعين ارتضوا بالحكم وقاموا بتنفيذه لدى دائرة تنفيذ رام الله، واستلم وكيلهم شيكات بقيمة المبلغ المحكوم به، فضلاً عن ان لائحة طعن المدعين تخرج عن مقتضيات حكم المادة 225 من قانون الأصول المدنية، وطلب بالنتيجة رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم الصندوق الفلسطيني بلائحة جوابية في مواجهة الطعنين، رغم تبلغه حسب الأصول.

وعودة الى أسباب الطعنين:

 

الطعن الأول171/2021

  وعن السبب الأول، والذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفته لأحكام المواد 174 و219 و220 من قانون أصول الحاكمات المدنية والتجارية، ولما اشتملت عليه بوالص التأمين الالزامي الموحدة، ومنها البوليصة المبرزة امام محكمة الاستئناف، اذ اثبتت البينة ان المركبة التي يكان يقودها المتوفى(مورث المدعين) هي مركبة خاصة قاموا باستئجارها لغايات عرس،  على خلاف احكام القانون ولشروط الوثيقة بتغيير ماهية استعمال المركبة التي وقع بها الحادث، اذ ان تم استعمالها من مركبة خاصة لمركبة تأجير سيارات، والتي قام صاحبها بتأجيرها لوالد المتوفى لغايات عرس.

ولما كان هذا الذي تنعاه الطاعنة، ظل كلاماً مرسلاً فيما دفع به، سواء امام محكمة الدرجة الأولى أو امام محكمة الاستئناف، اذ لم ترد أية بينة تؤيد هذا الذي تدفع به  الطاعنة، وأن ما أوردته الأخيرة "الطاعنة" الذي استند الى خبر ورد في جريدة القدس ، بان مورث الجهة المدعية كان يقود مركبة مستأجرة لا يشكل دليلاً قانونياً، ذلك أن الأدلة القانونية لا تقوم الا وفق تلك القواعد التي حددتها احكام قانون البينات لجهة اثبات اية واقعة، وبالتالي لا ينهض خبر صحفي دليلاً قانونياً على صحة ادعاء الجهة الطاعنة، فضلاً عن ان الإفادة المعطاة لمحقق الشركة الطاعنة من والد المتوفى لم تؤخذ تحت القسم القانوني، ويخضع ما ورد فيها لمطلق صلاحية محكمة الموضوع لجهة انتاجيتها، فضلاً عن انه لم ترد أية بينة تفيد ذلك، كما لم تتضمن البينة المقدمة أية اقوال من قبل مالك المركبة بأنها مستأجرة، وبالتالي يكون ما انبأت عنه وقائع الدعوى ان مورث المدعين كان يقود المركبة التي وقع بها الحادث باذن مالكها، والمؤمنة لدى الشركة الطاعنة، مما يجعل هذه "الأخيرة الطاعنة" مسؤولة قانوناً عن التعويضات القانونية المستحقة، الأمر الذي يجعل هذا الذي توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكمة برد هذا الدفع قد جاء تأسيساً على ما انبأت به الأوراق، وبنت قضاءها على صحيح تطبيق القانون ، فنقرر رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني، الذي تعيب فيه الطاعنة على محكمة الاستئناف الخطأ بعدم رد الدعوى عن الطاعنة، إذ كان عليها إلزام المطعون عليه الرابع "الصندوق" بالتعويضات المستحقة عن حادث الطرق.

ولما كنا ابتداءً قد قررنا عدم قبول الطعن في مواجهة المطعون عليه الرابع "الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق" كون الأخير والطاعنة كانا في مركز قانوني واحد كمدعى عليهما، فإنه لا يجوز للطاعنة توجبه أي مطعن موضوعي في مواجهة الصندوق، اذ حسبها أن تتقدم بما تراه مناسباً لرد الدعوى عنها، لاسيما كذلك قد انتهينا الى تأييد ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم، فيما يتصل بتحديد الجهة المسؤولة عن التعويض وهي الطاعنة ، لدى معالجتنا للسبب الأول من أسباب هذا الطعن، فنقرر عم قبول هذا السبب.

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 191/2021

وعن السبب الأول، الناعي بموجبه الطاعنون على الحكم، الخطأ باعتماد أجر شهري لمورث الطاعنين، وفق نشرة الجهاز المركزي للإحصاء، وذلك بواقع (2918) شيكل، رغم ان البينة اثبتت ان دخل المرحوم كان ما بين 4000-5000 شيكل.

ولما كان هذا الذي تنعاه الجهة الطاعنة، يشكل جدلاً في الجانب الموضوعي، الذي يدخل في صلب صلاحية محكمة الموضوع، بلا معقب عليها من قضاء محكمة النقض، طالما أن ما خلصت وتوصلت اليه في هذا الجانب، له أصله الثابت في الأوراق، وقد عمدت للجوء لنشرة الإحصاء المركزي، واعتماد الأجر بناء على ذلك ، وبالتالي تكون قد أخفقت "الجهة الطاعنة" في هذا الذي تدعيه ، الأمر الذي يجعل هذا الذي توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم ، مستنداً لما أنبأت عنه الأوراق، فنقرر رد هذا السبب.

 

وعن السبب الثاني، المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف، حين احتسبت بدل الاعالة للزوجة "المطعون عليها الثاني" لغاية زواجها مجدداً" على خلاف احكام قانون التأمين بهذا الخصوص، ولما كانت اعالة الزوجة تستحق لها وان كان بغير دخول، الا انها لا تستحق بدل هذه الاعالة منذ لحظة زواجها مجدداً، وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، او ينتقل حق الاعالة على الزوج لجديد، وحيث قضت المحكمة مصدرة الحكم وفق هذا الذي تم بيانه، فإنها بذلك تكون قد طبقت صحيح القانون على الواقعة محل البحث، بما يغدو معه هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الثالث، المتصل بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعنة ببدل نفقات الدفن والعزاء بواقع عشرة الاف شيكل.

ولما كانت المادة 55/ب من قانون المخالفات المدنية نصت على (يحكم بالتعويض مقابل الضرر المادي الفعلي او المتوقع الذي لحق بالاشخاص الذين أقيمت الدعوى بالنيابة عنهم بسبب وفاة الشخص المتوفى-بما في ذلك نفقات جنازته إذا كانت تلك النفقات قد دفعها الأشخاص الذين أقيمت الدعوى بالنيابة عنهم).

وحيث تبين للمحكمة مصدرة الحكم عدم قيام البينة حول تحديد الجهة التي دفعت هذه النفقات ومقدار حصة كل منهم (من المدعين/الطاعنين )  ولم يرد ذلك ايضاً تفصيلاً في لائحة الدعوى، قررت رد هذه المطالبة،رد هذه المطالبة، ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة في هذا الجانب يتفق وما أفادت به الأوراق، فإنها بذلك تكون قد اصابت في هذا الذي انتهت اليه في هذا الجانب، الأمر المتعين معه رد هذا السبب.

وعليه، ولما كان ما تقدم ، وحيث لم يرد في أسباب الطعنين ما ينال من الحكم او يجرحه، فانهما يغدوان حريين بالرد.

 

لــــــــــهــــذه الأســــبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

س.ر