دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي حازم إدكيدك
وعضويــة القضاة السادة : بشار نمر ، كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف
المستدعون : 1- جميل محمد نجيب مساد / جنين .
2- أنس محمد نجيب مساد / جنين .
3- علام فوزي محمود عبادي / جنين
وكيلهم المحامي : خالد العبادي / جنين .
الإجـــــــــراءات
تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 668/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/04/2023 ، عن محكمة إستئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم 63/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما كان موضوع الدعوى تنفيذ وكالة دورية ، فإننا نجد ما يبرر وقف التنفيذ و اتباع الإستثناء .
لـــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل بالطعن.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
31/05/2023