السنة
2023
الرقم
102
تاريخ الفصل
31 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي حازم إدكيدك

وعضويــة القضاة السادة : بشار نمر ، كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف

المستدعون : 1- جميل محمد نجيب مساد / جنين .

                  2- أنس محمد نجيب مساد / جنين .

                  3- علام فوزي محمود عبادي / جنين

                  وكيلهم المحامي : خالد العبادي / جنين .

الإجـــــــــراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 668/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/04/2023 ، عن محكمة إستئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم 63/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما كان موضوع الدعوى تنفيذ وكالة دورية ، فإننا نجد ما يبرر وقف التنفيذ و اتباع الإستثناء .

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل بالطعن.

                            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 31/05/2023