السنة
2023
الرقم
113
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عدنان الشعيبي

وعضويــة القضاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الجهة المستدعية : 1 - عدنان محمد علي مساد                 2 - بدر محمد علي مساد

       3 - خيرية محمد علي مساد فقوعة         4- حسام محمد علي مساد                      وكيلهم المحامي : غسان مساد و مجاهد محلم / جنين

الإجـــــــــراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 701/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/4/2023 ، عن محكمة إستئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم 643+652/2021  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث تجد المحكمة ما يبرر اعمال الاستثناء الوارد في المادة 240 سالفة الإشارة .

لـــــــــــــذلك

    تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل رقم 701/2023 لحين البت في الطعن .

                            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 12/6/2023