دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
وعضويــة القضاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الجهة المستدعية : 1 - عدنان محمد علي مساد 2 - بدر محمد علي مساد
3 - خيرية محمد علي مساد فقوعة 4- حسام محمد علي مساد وكيلهم المحامي : غسان مساد و مجاهد محلم / جنين
الإجـــــــــراءات
تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 701/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/4/2023 ، عن محكمة إستئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم 643+652/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث تجد المحكمة ما يبرر اعمال الاستثناء الوارد في المادة 240 سالفة الإشارة .
لـــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل رقم 701/2023 لحين البت في الطعن .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
12/6/2023