السنة
2023
الرقم
12
تاريخ الفصل
1 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عبدالله غزلان

وعضويــة القضاة السادة :  عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية  ، محمود جاموس

 

المستدعــيان : 1- إبراهيم تيسير غياض عبيد / الخليل

                    2- تيسير غياض علي عبيد / الخليل

               وكلاؤهما المحامون : إسحق مسودي ووسيم مسودي و معتصم مسودي / الخليل 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 121/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ  22/12/2022 ، عن محكمة إستئناف الخليل ، بالإستئناف المدني رقم 266/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الإطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن ، وبالرجوع الى أوراق الملف فإننا نجد خلالها ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء وذلك لطبيعة الدعوى .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك لحين البت بالطعن على ان يقدم المستدعيان كفالة عدلية بقيمة المبلغ المحكوم به .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 1/2/2023