دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عبدالله غزلان
وعضويــة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، محمود جاموس
المستدعــيان : 1- إبراهيم تيسير غياض عبيد / الخليل
2- تيسير غياض علي عبيد / الخليل
وكلاؤهما المحامون : إسحق مسودي ووسيم مسودي و معتصم مسودي / الخليل
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 121/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/12/2022 ، عن محكمة إستئناف الخليل ، بالإستئناف المدني رقم 266/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الإطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن ، وبالرجوع الى أوراق الملف فإننا نجد خلالها ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء وذلك لطبيعة الدعوى .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك لحين البت بالطعن على ان يقدم المستدعيان كفالة عدلية بقيمة المبلغ المحكوم به .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
1/2/2023