دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــدة القاضـــــــي إيمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : حازم إدكيدك و د.رشا حماد و محمود الجبشة وكمال جبر
المستدعي : إيهاب موسى دياب الجنيدي / الخليل
وكلاؤه المحامون : إسحق مسودي و وسيم مسودي و عائشة حلايقة / الخليل .
الإجــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 332/2023 بهذا الطلب، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/01/2023، عن محكمة إستئناف الخليل ، بالاستئناف المدني رقم 917/2022 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.
المـــحـــكــــمــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً، ولما لا تجد المحكمة مبرراً لوقف التنفيذ .
لـــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
22/02/2023