السنة
2023
الرقم
40
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــدة القاضـــــــي إيمان ناصر الدين

وعضويــة القضاة السادة : حازم إدكيدك و د.رشا حماد و محمود الجبشة وكمال جبر

المستدعي : إيهاب موسى دياب الجنيدي / الخليل

وكلاؤه المحامون : إسحق مسودي و وسيم مسودي و عائشة حلايقة / الخليل .

الإجــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 332/2023 بهذا الطلب، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/01/2023، عن محكمة إستئناف الخليل ، بالاستئناف المدني رقم 917/2022 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المـــحـــكــــمــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً، ولما لا تجد المحكمة مبرراً لوقف التنفيذ .

لـــــــــــذلك

 تقرر المحكمة رفض الطلب.

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 

22/02/2023