دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــدة القاضـــــــي إيمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة : حازم ادكيدك و د.رشا حماد و محمد إحشيش ومحمود الجبشة
المستدعية : شركة توزيع كهرباء الشمال / نابلس .
وكلاؤها المحامون : هيثم الزعبي و /أو جهاد الزعبي و/أو ماسة الجوهري و/أو خليل سعافين.
الإجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 142/2023 بهذا الطلب رقم 31/2023 ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 09/01/2023 ، عن محكمة إستئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم 816/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وفقاً لحكم المادة 240 سالفة الإشارة ، فإننا وبعد الإطلاع على ظاهر الأوراق لا نجد ما يبرر خروج محكمتنا عن الأصل .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
13/02/2023