السنة
2023
الرقم
31
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــدة القاضـــــــي إيمان ناصر الدين

وعضويــة السادة القضاة :  حازم ادكيدك و د.رشا حماد و محمد إحشيش ومحمود الجبشة

 

المستدعية : شركة توزيع كهرباء الشمال / نابلس .                        

           وكلاؤها المحامون : هيثم الزعبي و /أو جهاد الزعبي و/أو ماسة الجوهري و/أو خليل سعافين.

الإجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 142/2023 بهذا الطلب رقم 31/2023 ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 09/01/2023 ، عن محكمة إستئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم  816/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وفقاً لحكم المادة 240 سالفة الإشارة ، فإننا وبعد الإطلاع على ظاهر الأوراق لا نجد ما يبرر خروج محكمتنا عن الأصل .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 13/02/2023