المادة رقم 204 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

استئناف حكم صادر خلافاً لحكم سابق
يجوز استئناف جميع الأحكام والقرارات الصادرة في حدود النصاب النهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي فيه إذا اتحدا في الخصوم والسبب والموضوع، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون ما لم يكون قد صار نهائياً عند رفع الاستئناف.