السنة
2023
الرقم
1141
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين: محمود الجبشة ، نزار حجي

الطاعن :شوقي اسعد عبد الكريم سليم/عزون

        وكيله المحامي/تيسير شري/قلقيلية

المطعون ضدها: غدير سليم عبد الله عيسى/كفر ثلث

        وكيلها المحامي/خالد سلمان/قلقيلية

الإجراءات

  تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1/10/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/9/2023 بالاستئناف رقم 47/2023 القاضي الحكم  بعدم قبول الاستئناف كون ان قيمة الدعوى اقل من الف دينار.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة برد الاستئناف شكلا رغم ان قيمة الدعوى بتاريخ قيها تزيد على مبلغ الف دينار.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 18/9/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 986/2021 لدى محكمة صلح قلقيلية في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ 5000 شيقل ،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 29/5/2023 اصدرت المحكمة حكمها القاضي الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره 5000 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة صلح قلقيلية فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 47/2023 التي قررت عدم قبول الاستئناف كون ان المبلغ المطالب به اقل من الف دينار اردني.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم فطعن به امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول الاستئناف كون ان قيمة الدعوى اقل من الف دينار اردني .

ولما كانت قيمة الدعوى الاساس المطالبة بمبلغ وقدره 5000 شيقل ،ولما قضت محكمة الدرجة الاولى بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به الامر الذي لم يقبل به المدعى عليه فطعن بالحكم لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية ،ولما كانت الدعوى التي لا تتجاوز قيمتها الف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا فان الحكم الصادر فيها يعتبر نهائيا وفق ما انبأت عن ذلك المادة 39/1 من قانون الاصول المدنية ولما كان لا يجوز استئناف هذا الحكم الا في الاحوال التي نصت عليها المواد 203 و204 من ذات القانون وهي وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم او اذا صدر الحكم مخالفا لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام او اذا كان صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضي به ولما قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف على اعتبار ان قيمة الدعوى اقل من الف دينار اردني دون ان يرد في الاوراق ما يفيد بسعر صرف الدينار بتاريخ اقامة الدعوى لا سيما وان الطاعن ارفق بطعنه كتاب صادر عن امين صندوق محكمة بداية قلقيلية يفيد بان سعر صرف الدينار بتاريخ اقامة الدعوى 4.572 شيقل الامر الذي نجد معه بان محكمة الاستئناف تعلجت في اصدار حكمها قبل ان تقف على سعر صرف الدينار بتاريخ قيد الدعوى الاساس مما يغدو معه سبب الطعن وارد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين واعادة الاورق الى مرجعها للسير بالاستئناف على ضوء ما بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/12/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق