السنة
2018
الرقم
1062
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطـــاعــــــــــنه: شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية

           وكيلها المحامي: ثائر المشعطي - رام الله

المطعـون ضدها: باسم حسين عبد الرحيم قدوره - قلقيلية - كفر لاقف

الاجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 7/6/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/4/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافيه في الإستئناف المدني 228/2016 القاضي بعدم قبول الإستئناف كونه قد صدر الحكم فيه قطعياً.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك ان الحكم المطعون فيه استئنافاً جاء باطلاً للقصور في أسبابه الواقعيه الامر الذي يجعله قابلاً للطعن وفق    ما افصحت عنه المادة 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ذلك ان حكم محكمة الدرجة الاولى وكذلك الحكم المطعون فيه لم يبحثا القيمه القانونية والواقعية للمبرز م/1 وما ورد في مفرداته.

وقد طلبت الطاعنة بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

وفي ذلك نجد ان الطاعنه تقدمت بالمبرز م/1 وهو تقرير بالتحصيلات والديون وبذلك ختمت بينتها.

فيما تقدم المطعون ضده (المدعى عليه) بالمبرز م ع / 1 وهو عبارة عن صورة عن العقد وكتاب موجه للطاعنة المدعية . وصورة عن طلب لتزويده بنسخة العقد وورقة خدمه شراء الجهاز ونموذج طلب خدمات.

          وبمراجعة الحكم المستأنف فقد حمل على النحو الذي صيغ به ( على ثبوت تعاقد المدعى عليه مع الجهة المدعيه على تزويده بخدمة الاتصال اللاسلكي ، الا ان بينات الاخيره قد ناءت بحمل دعائم دعواها فالمبرز م/1 الذي تمثل بتقرير بالتحصيلات والديون الصادرة عن الجهه المدعية لا يكفي وحده لاثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ الوارد فيه ، اذ ما هو الا ارقام قيدها موظفو الجهه المدعية واستخرجت بأمرها ، خالقة لنفسها بذلك الدليل ، ليبقى هذا المبرز مجرد تكرار لادعاء بحق متنازع فيه ، ولا ينطبق عليه وصف السند العرفي ، بل لا يرقى حتى لاعتباره مبدأ ثبوت بالكتابه ، وهو بهذا الوصف تسلخ عنه أيضاً صفة البينة الناقصه ، ولا يمكن بالنتيجة للمحكمة - ولا يجوز - ان تركن الى هذا المبرز وحده لالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به ، لتصل المحكمة عقب ذلك مطمئنة الى ان بينة الجهه المدعيه قد جاءت عاجزة عن حمل اسباب مطالبتها مجهضة موجباتها معلنة بالنتيجة لزوم ردها.)

          وبعطف النظر على الحكم الإستئنافي المطعون فيه فقد حمل وعلى النحو الذي صيغ به الى انه (بغض النظر عن مدى صحة وقانونية ما ذهب اليه قاضي الدرجة الاولى فانه مما لا شك فيه انه ساق اسباباً كافيه وافيه في حكمه لتبرير النتيجة التي توصل اليها الامر الذي ينفى عن الحكم ما ورد في لائحة الاستئناف من انه مشوب بالقصور في الاسباب الواقعيه للحكم وحيث ان ذلك ينفى عن الحكم بالتبعيه وبالنتيجة قابليته للطعن بالاستئناف وحتى لا يكون التمسك بالقصور في الاسباب الواقعيه للحكم للادعاء ببطلانه وسيله للالتفات على حكم الماده 39 من الاصول المدنية فان المحكمة تقرر عدم قبول الاستئناف.)

          وبانزال حكم القانون على هذا الذي خلص اليه الحكم الاستئنافي الطعين ومن قبله حكم محكمة الدرجة الاولى فقد نصت المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على ان ( القصور في اسباب الحكم الواقعيه والنقض او الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان اسماء القضاة الذين اصدرو الحكم يترتب عليه البطلان).

          فيما نصت الماده (203) من ذات القانون (يجوز استئناف الاحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقه بالنظام العام او وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم).

          وعليه ولما كان الامر كذلك ، وحيث ان القصور في اسباب الحكم الواقعية شيء في حين ان القصور في اسباب الحكم القانونية شيء آخر ذلك ان المشرع وعلى ما افصحت عنه الماده 175 جعلت القصور في اسباب الحكم الواقعيه موجبه للبطلان ولم يجعل من اسباب القصور في الاسباب القانونية موجبه لبطلانه.

ولما كانت الطاعنة في لائحة استئنافها ومن ثم لائحة طعنها بالنقض تنعى على الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم محكمة الدرجة الاولى القصور في اسباب الحكم الواقعيه ذلك ان الحكم المطعون فيه لم يأت على معالجة العقد المبرز م ع / 1 واثره في اثبات ما يدعى به ، ولما كان هذا الذي تنعاه الطاعنه يشكل قصوراً في أسباب الحكم الواقعيه ، ذلك انه لا يكتفي ان يتضمن الحكم اسباباً ، بل يجب ان تكون هذه الاسباب كافيه لحمله وان تسوغ النتيجة التي انتهى اليها في ضوء الثابت من الوقائع ، والقصور في اسباب الحكم الواقعيه له صور عده منها اغفال وقائع هامه ، او اغفال الرد على دفع جوهري ، او مستند لم يختلف الخصوم على حجيته او استخلاص غير ما أنبأت عنه الادله دون اعمال منطق سليم او عدم الرد الكافي على دفوع الخصوم.

          وعليه ولما كان الامر كذلك فإن أسباب الطعن تغدو والحاله هذه واردة على الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

لهـــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة بالاغلبيه نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئه غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر بالأغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/11/2018

 

    الرأي المخالف    

المعطى من القاضي د.نصار منصور

 

أخالف الأغلبية المحترمه في معالجتها لسبب الطعن واتفق معها بالنتيجة التي توصلت اليها.

بالنسبة لسبب الطعن -

فيما يتعلق بالسبب الذي ينعى به الطاعن به على حكم محكمة استئناف رام الله مخالفة القانون وتطبيقه استناداً للقصور في أسباب الحكم الواقعية...التي تستدعي بطلانه كما نصت عليه الماده 203 من الأصول المدنية.

 

وبالرجوع للحكم الطعين ، يتضح ان محكمة إستئناف رام الله قد قضت بـ " عدم قبول الاستئناف موضوعاً كون الحكم المستأنف صدر قطعياً عن محكمة الصلح لأن قيمة الدعوى الصادر فيها تقل عن الف دينار اردني استناداً لنص الماده (39) من اصول المحاكمات النافذ". وبالتدقيق بحيثيات الحكم الطعين ، يلاحظ ان المحكمة الاستئنافيه قد بررت حكمها بأن الأسباب التي ساقها قاضي الدرجة الاولى تعتبر كافية وافيه لتبرير النتيجة التي توصل اليها مما ينفي عن الحكم عيب القصور في الاسباب الواقعيه. وبالتدقيق في هذا الحكم يتضح ان قاضي محكمة الدرجة الاولى قد اسس حكمه على ان " بينة المدعية جاءت عاجزة عن حمل اسباب مطالبتها ولم تتمكن من اثبات دعواها لأن .... تقرير التحصيلات والديون صادر عنها نفسها ولا تكفي....لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبالغ الواردة فيه....ولا ينطبق عليها وصف السند العرفي....ولا مبدأ ثبوت بالكتابة" . حيث ان محكمة إستئناف رام الله لم تفعل سوى انها وجدت ان هذه النتيجة التي توصل اليها القاضي كانت قائمة على اسباب كافية وافيه ، دون أن تبحث في صحة ما ابداه من عجز في بينة المدعيه وعدم امكانية الاثبات من خلالها او انطباق وصف السند العرفي على تقرير التحصيلات او في حجيته كمحرر الكتروني صادر عن شركة تقديم خدمة الاتصالات (جوال) في مواجهة من يتعاقد معها ، كما ودون ان تبحث في صحة عدم انطباق الوصف - مبدأ ثبوت الكتابه - عن ذلك التقرير ومدى الزاميته وفقاً لنوع العقد المبرم بين الطرفين ، ودون ان تعتني بتكييف العقد المبرم بين الطرفين لمعرفة ما إذا كان عقد اذعان كي تتحقق من صحة ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى حول تقرير التحصيلات من انه من قبيل صناعة الدليل للنفس ، فتكون النتيجة التي توصلت اليها بأن أسباب الحكم كانت كافيه وافيه - والتي غضت النظر عن صحتها وقانونيتها - ما هي الا تكرار لما استند اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى ، ويعتبر حكمها متصفاً بالقصور بالتسبيب وحقيقاً بالنقض.

بالنسبة للنتيجة

استناداً للأسباب السابقه اعلاه ، اتفق مع الاغلبية المحترمه فيما قضت به بنقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها كي تفصل بالقضيه من قبل هيئة مغايره.

                                                                                                                   القاضي المخالف

 د.نصار منصور