السنة
2018
الرقم
211
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني   

 

المستدعي: يوسف ابراهيم طافش ذويب/بيت لحم.   

وكلاؤه المحامون داود درعاوي و/او فضل نجاجرة و/او نسرين النوباني  

 

المستدعى ضدهم:

  1. هيئة التنظيم والادارة بالاضافة لوظيفتها.
  2. رئيس هيئة التنظيم والادارة بالاضافة لوظيفته.
  3. مدير عام الشرطة الفلسطينية بالاضافة لوظيفته.

 

الاجراءات

بتاريخ 24/6/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الإداري                 النهائي الصادر عن الجهة المستدعى ضدها رقم 8760/7 بتاريخ 30/4/2018 باحالة المستدعي من مرتب مديرية الشرطة/المحافظات الشمالية الى التقاعد المبكر اعتباراً من تاريخ 25/4/2018 استنادا للقرار بقانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الامن الفلسطينية، والمبلغ للمستدعي بواسطة مدير ادارة التنظيم والادارة في مديرية الشرطة رقم 9057/15 بتاريخ 3/5/2018.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 11/7/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 6/8/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 9/10/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات المبرزين ن/1 ون/2 وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفندة وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما طلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان:

  1. المستدعي يعمل على مرتب مديرية الشرطة/المحافظات الشمالية منذ تاريخ 1/10/1995 وهو برتبة عقيد.
  2. فوجئ المستدعي بتاريخ 3/5/2018 بانه تم احالته الى التقاعد المبكر اعتباراً من تاريخ 25/4/2018.
  3. لم يتقدم المستدعي باي طلب للتقاعد المبكر.

الامر الذي لم يرتضي به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

 

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والقرار المطعون فيه والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المدعي يوسف ابراهيم طافش ذويب ومدة خدمته (23) سنة وهو خاضع لقانون قوى الامن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005 والقرار بقانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الامن الفلسطينية.

 

وتنص المادة (2): (يجوز لكل عسكري، تنطبق عليه شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقاً لقانون التقاعد الخاضع له، ان يتقدم بطلب الاحالة على التقاعد المبكر، على ان تتوفر لديه الشروط الآتية: 1. ان يكون لديه سنوات خدمة لا تقل عن خمسة عشر (15) سنة مقبولة للتقاعد. 2. ان لا يقل عمره عن (45) سنة اذا كان برتبة ضابط، وان لا يقل عمره عن (35) سنة اذا كان برتبة ضابط صف او فرد).

 

وتنص المادة (4) من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2017 (للقائد الاعلى لقوى الامن الفلسطينية بتنسيب من لجنة الضباط بناءاً على توصية قائد الجهاز او رئيس الجهاز او رئيس الهيئة او رئيس المديرية الامنية او العسكرية او الوزير المختص ان يحيل على التقاعد المبكر اي عسكري تنطبق عليه احكام هذا القرار بقانون)، وبما ان القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطينية هو مصدر القرار الاداري الطعين وليس المستدعى ضدهم حسب ما هو واضح من حافظة المستندات (ن/1) وبما ان الخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثرها احد من الاطراف وبما ان دعوى العدل العليا تقام ضد مصدر القرار حيث انه الخصم الحقيقي في دعوى الالغاء وان المستدعي لم يقم بمخاصمة مصدر القرار الاداري الطعين وهو القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطينية مما يعني ان الدعوى تكون مستوجبة الرد لعدم الخصومة.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

 

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 26/2/2019